العلامة الحلي

136

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 271 : كيفيّة هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض بمعنى افتقاره إلى الوضوء ، إما قبله أو بعده ، للصلاة ، أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لا وجوبا في نفسه لقول الصادق عليه السلام : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة » « 1 » خلافا للمرتضى « 2 » لقوله عليه السلام : « وأي وضوء أكبر من الغسل » « 3 » والأحوط ما قلناه . تذنيب : لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا يعيد الغسل ، ولو قدم الوضوء « 4 » أعاده واغتسل ، ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 143 - 403 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 52 . ( 3 ) الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13 ، التهذيب 1 : 139 - 390 ، الاستبصار 1 : 129 - 427 ، وفيها بدل أكبر : أطهر . ( 4 ) أي : لو توضّأ أوّلا ثم أحدث .